السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
120
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إلى الاشتراط « 1 » . ومنعه آخرون « 2 » . والطهارة ليست شرطاً عند جمهور فقهاء المذاهب فيهما بل سنّة ، وهي شرط عند فقهاء الشافعيّة ، وأبي يوسف من الأحناف « 3 » . وتفصيل الكلام في خطبة الجمعة يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجمعة ) 2 - خُطبة صلاة العيدين : أ - حكمها : تجب صلاة العيدين عند فقهاء الإماميّة بشرائط صلاة الجمعة التي منها العدد وحضور الإمام ، لكن اختلفوا في وجوب الخطبتين فيهما على قولين : الأوّل : وجوبهما ، وهما بعد الصلاة ولا يجب استماعهما ولا حضورهما ؛ ولذا أخّرتا عن الصلاة ليتمكّن المصلّي من تركهما « 4 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنّا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب » « 5 » . الثاني : عدم وجوبهما بل تستحبّان ، وادّعي عليه الشهرة « 6 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ خطبتي العيدين سنّة ، لا يجب حضورهما ولا استماعهما « 7 » ؛ للح - ديث المتق - دّم عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال بعض المالكيّة : الخُطبة من سنّة الصلاة ، فمن شهد الصلاة ممّن تلزمه أو لا تلزمه ، من صبيّ أو امرأة لم يكن له أن يترك حضور سنّتها « 8 » .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 618 ، م 386 . إصباح الشيعة : 86 . ذكرى الشيعة 4 : 135 - 136 . ( 2 ) السرائر 1 : 291 . المعتبر 2 : 285 . قواعد الأحكام 1 : 285 . ( 3 ) حاشية الطحطاوي : 280 . نهاية المحتاج 1 : 311 ، 312 . أسنى المطالب 1 : 257 . الشرح الصغير 1 : 511 . المغني 2 : 307 . نيل المآرب 1 : 57 . الثمر الداني : 234 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 26 . بدائع الصنائع 1 : 263 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 184 . روضة الطالبين 1 : 532 . ( 4 ) منتهى المطلب 6 : 50 . نهاية الإحكام 2 : 61 . وانظر : مدارك الأحكام 4 : 121 . ( 5 ) المستدرك على الصحيحين 1 : 295 . ( 6 ) المعتبر 2 : 324 . الدروس الشرعية 1 : 193 . ذكرى الشيعة 4 : 173 . ( 7 ) حاشسية ابن عابدين 1 : 561 . الطحطاوي : 292 . التاج والإكليل 2 : 196 . مواهب الجليل 2 : 196 . الشرح الصغير 1 : 520 . المجموع 5 : 22 . نهاية المحتاج 2 : 280 . المغني 2 : 384 . كشّاف القناع 2 : 55 . ( 8 ) التاج والإكليل 2 : 196 . مواهب الجليل 2 : 196 .